وائل جاد عضو بلاتينى
عدد الرسائل : 721 العمر : 44 تاريخ التسجيل : 17/08/2008
| موضوع: فتاوي نسائية في رمضان الثلاثاء سبتمبر 23, 2008 12:04 pm | |
| سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان
رجل أتى أهله في يوم رمضان لمدة ثلاثة أيام متتالية , ماذا يجب عليه أثابكم الله ؟
الجواب : إذا حصل من الصائم جماع في أثناء الصيام , فقد ارتكب معصية عظيمة , يجب عليه التوبة إلى الله منها , وقضاء اليوم الذي جامع فيه , ويجب عليه مع ذلك الكفارة المغلظة , وهي عتق رقبة , فإن لم يجد , صام شهرين متتابعين , فإن لم يستطع , أطعم ستين مسكينا , لكل مسكين نصف صاع من الطعام , وتتكرر الكفارة بعدد الأيام التي جامع فيها عن كل يوم جامع فيه كفارة مستقلة . والله أعلم
--------------------------------------------------------------------------------
14 سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز إذا قبّل الرجل امرأته في نهار رمضان أو داعبها هل يفسد صومه أم لا ؟ أفيدونا أفادكم الله
الجواب : تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج , لأن النبس صلى الله عليه سلم كان يقبّل وهو صائم ويباشر وهو صائم لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة كره له ذلك , فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم , أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء , لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم , ولأنه يشق التحرز منه
--------------------------------------------------------------------------------
15 سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان ؟
الجواب : نعم يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم , سواء في رمضان أو في غير رمضان , لكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد , فإن كان في نهار رمضان لزمه الإمساك بقية اليوم يعني لزمه أن يبقى على صومه بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم , وإن كان في غير رمضان فسد صومه ولا يلزمه الإمساك لكن إن كان صومه واجبا وجب عليه قضاء ذلك اليوم , وإن كان صومه تطوعا فلا حرج عليه
--------------------------------------------------------------------------------
16 سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
نذرت امرأة أن تصوم سنة إن ولدت سليمة وسلم الحمل لمدة سنة وقد ولدت بالفعل وسلم الحمل لأكثر من سنة وتذكر المرأة أنها عاجزة عن الصوم ؟
الجواب : لا شك أن نذر الطاعة عبادة من العبادات وقد مدح الله تعالى المؤمنين فقال تعالى : ( يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ) . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم : قال : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) ونذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل صلى الله عليه وسلم ( هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ) فقيل له لا , فقال : ( وهل فيها عيد من أعيادهم ؟ ) قيل لا , فقال : ( أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ) . وحيث أن المستفتية ذكرت أنها نذرت أن تصوم سنة وصيام سنة متواصل من قبيل صيام الدهر وصيام الدهر مكروه لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من صام الدهر فلا صام ولا أفطر ) ولا شك أن العبادة المكروهة معصية لله فلا وفاء بالنذر بها , قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله وصيام النهار كله لم يجب الوفاء بهذا النذر , وعليه فليزم السائلة كفارة يمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من غالبقوت البلد فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعة
| |
|