<H1 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 1.3pt 0pt 0cm" align=center>[b] تارك الصلاة لا يصح حجهس: ما حكم من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامداً أو متهاوناً ؟ وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟
ج: من حج وهو تارك للصلاة فإن كان عن جحد لوجوبها كفر إجماعاً ولا يصح حجه ، أما إذا كان تركها تساهلاً وتهاوناً فهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يرى صحة حجه ، ومنهم من لا يرى صحة حجه ، والصواب أنه لا يصح حجه أيضاً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" ، وقوله صلى الله عليه وسلم : "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ") ، وهذا يعم من جحد وجوبها ، ويعم من تركها تهاوناً ، والله ولي التوفيق .
حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام
س: هل حج الصبي الذي لم يبلغ الحلم يغنيه عن حجة الإسلام ؟
ج: لا حرج أن يحج الصبي ، بحيث يعلم ويحج ويكون له ذلك نافلة ، ويؤجر عن حجه ، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : "أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى") ، وقد قالت امرأة للرسول صلى الله عليه وسلم ومعها صبي صغير : يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال : "نعم ولك أجر " ، وقال الصحابة كنا نلبي عن الصبيان ونرمي عنهم .
كيفية إحرام الصبي ولوازمهس: الأخ : م. م . ص . من بور سعيد – مصر يقول في سؤاله : لو حججت بطفلي الصغير ولبيت عنه ولكننا
لم نستطع أن نكمل حجه فهل علينا شيء ؟ نرجو التكرم بالإفادة ؟
ج: يستحب لمن حج بالطفل من أب أو أم أو غيرهما أن يلبي عنه بالحج ، وهكذا العمرة ؛ لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة رفعت صبياً فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : "نعم ولك أجر " أخرجه مسلم في صحيحه . ويكون هذا الحج نافلة للصبي ومتى بلغ وجب عليه حج الفريضة إذا استطاع السبيل لذلك ، وهكذا الجارية، وعلى من أحرم عن الصبي أو الجارية أن يطوف به ، ويسعى به ، ويرمي عنه الجمار، ويذبح عنه هدياً إن كان قارناً أو متمتعاً ، ويطوف به طواف الوداع عند الخروج؛ للحديث المذكور ولما جاء في معناه من الأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم . ومن قصر في ذلك فعليه أن يتمم . فإن كان قد ترك الرمي عنه ، أو ترك طواف الوداع ، فعليه عن ذلك دم يذبح في مكة للفقراء من مال الذي أحرم عنه ، وإن كان لم يطف به طواف الإفاضة أو لم يسع به السعي الواجب فعليه أن يرجع به إلى مكة ويطوف ويسعى، وإذا كان من معه الصبي أو الجارية يخشى أن لا يقوم بالواجب فليترك الإحرام عنه ؛ لأن الإحرام ليس واجباً ولكنه مستحب لمن قدر على ذلك . والله ولي التوفيق .
أعمال الصبي له ويؤجر والده على تعليمهس: هل أعمال الطفل الذي لم يبلغ ، من صلاة وحج وتلاوة كلها لوالديه أم تحسب له هو ؟
ج: أعمال الصبي الذي لم يبلغ – أعني أعماله الصالحة – أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه ؛ لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبياً إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقالت : يا رسول الله : ألهذا حج؟ قال : "نعم ولك أجر". فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج للصبي وأن أمه مأجورة على حجها به .
وهكذا غير الولد له أجر على ما يفعله من الخير كتعليم من لديه من الأيتام والأقارب والخدم وغيرهم من الناس ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من دل على خير فله مثل أجر فاعله ") رواه مسلم في صحيحه ؛ ولأن ذلك من التعاون على البر والتقوى ، والله سبحانه يثيب على ذلك .
س: حديث جابر أنه قال : "عندما حججنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ، لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم " هل يصح هذا الحديث ؟)
ج: في سنده مقال لكن الرمي عن الصبيان وعن العاجزين لا بأس به ؛ لأن الصحابة رموا عن الصبيان ومثلهم المرأة العاجزة والرجل العاجز فإنهم يوكلون من يرمي عنهم . وهذه قاعدة شرعية في مثل هذا الأمر الذي تدخله النيابة .
[/b]</H1>