محمد سيد ابوحمده
عدد الرسائل : 43 العمر : 39 تاريخ التسجيل : 02/12/2008
| موضوع: حكم بيع جلد الأضحية الأربعاء ديسمبر 03, 2008 1:31 pm | |
|
لا يجوز للمضحي أن يبيع جلد أضحيته
لأنها بالذبح تعينت لله بجميع أجزائها ، وما تعيّن لله لم يجز أخذ العوض عنه
ولهذا لا يعطى الجزار منها شيئا على سبيل الأجرة .
وقد روى البخاري (1717) ومسلم (1317) واللفظ له عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ :
أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ
وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا .
قَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا .
وصلى الله على نبين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
| |
|